منتديات العراص
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العراص

منتدى شباب العرب
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 بحث حول التامين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
الإدارة
الإدارة
Admin


عدد المساهمات : 134
تاريخ التسجيل : 28/11/2009
العمر : 31

بحث حول التامين Empty
مُساهمةموضوع: بحث حول التامين   بحث حول التامين Icon_minitimeالأحد فبراير 14, 2010 11:26 am

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

~~][ بحث حول التامين ][ ~~

مقدمة:

لم يكن التأمين نشاطا حديث العهدة بل نشأ قديما مع فكرة التعاون, و تطور بتقدم حياة الإنسان إلى أن وصل إلى الصورة التي هو عليها في عصرنا الحديث, زيادة على اعتباره وسيلة للحماية من الخطر, فهو يؤثر إيجابيا في العديد من المتغيرات الإقتصادية, و الأهم من ذلك كله أنه يعمل على تعبئة المدخرات في سبيل تمويل الإستثمارات المنتجة و التي تعتبر ركيزة التقدم.
لقد قطعت الدول المتقدمة شوطا كبيرا في مجال صناعة التأمين, ووفرت له المناخ الملائم من خلال إرساء شبكة معلومات في الداخل و الخارج و تخصيص كفاءات إدارية ذات خبرة عالية و مؤسسات مالية ناجحة, و أبعد من هذا فلقد اتجهت شركات التأمين الكبرى في العالم إلى تعزيز مكانتها في السوق, سواء كان ذلك بالرفع من رأسمالها أو عن طريق عملية الإدماج, وهذا ما جعلها قادرة على تقديم خدمات تأمينية ذات مستوى راق و رفيع و بأسعار منافسة فتساير بذلك متغيرات البيئة الإقتصادية.
و الجزائر كغيرها من دول العالم الثالث, إختارت غداة الإستقلال نموذجا تنمويا شائعا آنذاك و هو احتكار الدولة للمعاملات الإقتصادية بما فيها قطاع التأمين, و الذي لا يختلف دوره كثيرا نظرا لمساهمته الفعلية في النشاط الإقتصادي في تنفيذ الخطط الإنمائية التي تسعى الدولة الجزائرية إلى تحقيقها. فأقمت الدولة له أهمية بالغة بإنشاء عدة شركات وطنية تعمل على تأمين مجمل الأخطار الموجودة في الحياة الإقتصادية, و بدخول الجزائر الإصلاحات الإقتصادية كان لا بد من إعادة التنظيم في قطاع التأمين, و الذي شهد هو كذلك ثورة إصلاحية كللت في الأخير بفتح مجال التأمين عن طريق المرسوم 95-07 المؤرخ في 25جانفي 1995 و بذلك أعطى آفاقا جديدة لعملية المنافسة التأمينية و تحسين الخدمات المقدمة من طرف هذه المؤسسات للزبون الجزائري. و من كل ذلك نقول:
الإشكالية:
فيما تتجلى أهمية التأمين في الإقتصاد الجزائري أو ما مدى فعاليته في دفع وتيرة التنمية الإقتصادية, وما هي آفاقه المستقبلية؟
من خلال هذه الإشكالية تندرج التساؤلات التالية:
- ما هو التأمين و فيما تتجلى مبادئه و خصائصه؟
- ما مدر تأثير التأمين على المتغيرات الإقتصادية الحيوية؟
- واقع سوق التأمين في الجزائر؟
- فيما تتمثل أهمية التأمين في السياسة الإنمائية الجزائرية؟
و من خلال هذه الأسئلة تتبلور الفرضيات التالية:
الفرضيات:
1- يعتبر التأمين أحد الركائز الأساسية التي تبنى عليها السياسة الإقتصادية التنموية في أي دولة, وذلك راجع إلى توفير موارد مالية معتبرة لفائدة المشاريع المنتجة و تسهيل الإئتمان و الحد من التضخم.
2- إن غياب الثقافة التأمينية في المجتمع الجزائري هو ما جعل تأثره أي التأمين على القطاع الاقتصادي محدود.
دوافع إختيار الموضوع:
طرحه الأستاذ ضمن متطلبات دراسة الماجيستر.
أهمية الموضوع:
تتجلى أهمية التأمين في الدور المزدوج الذي يؤديه نشاط التأمين في التنمية الإقتصادية من خلال توفيره للضمانات اللازمة لتحقيق خطط هذه الأخيرة من جهة و تجميعه حصيلة معتبرة من الموارد المالية تستفيد منها المشاريع المنتجة و لذلك تظهر أهمية الموضوع في الدور الذي يلعبه التأمين في الحياة الإقتصادية الجزائرية.
المنهج المتبع:
إعتمدنا في دراستنا لهذا الموضوع المنهج الوصفي التحليلي من خلال سرد الحقائق بالنسبة للمنهج التحليلي, منتهجين في ذلك الخطة التالية:
- في الفصل الأول عملنا على تبيان المفاهيم الأساسية للتأمين, و مبادئه, و الخصائص التي تميزه, ثم انتقلنا إلى أقسام التأمين و أنواعه في الجزائر و مدى تأثيرها على المتغيرات الإقتصادية الحيوية.
- أما في الفصل الثاني عملنا على تحديد واقع سوق التأمين في الجزائر من خلال سرد التطور التاريخي لذلك, ثم تنظيم سوق التأمين قبل صدور الأمر 95-07 و بعد صدوره, و ما هي المنتوجات التي يأمنها سوق التأمين في ظل الإصلاحات الإقتصادية.
- و في الفصل الثالث عملنا على دراسة الطلب الفعال بالنسبة للقطاعات الإقتصادية و علاقتها بقطاع التأمين و المؤسسات التي تعمل على مراقبة عمليات التأمين في الجزائر وصولاً إلى تحليل نتائج نشاط التأمين و آفاقه المستقبلية.




الفصل الأول: مفهوم طبيعة التأمين و مدى تأثيره على النشاط الإقتصادي
المبحث الأول: مفاهيم أساسية للتأمين
يعتبر التأمين في مفهومه البسيط إعطاء الأمان من أجل مواجهة الخطر المحتمل وقوعه في المستقبل, و ذلك حتى يعطي الثقة اللازمة للمستثمر من أجل اختراق عالمه المجهول, وهي بيئة الإستثمار. فيعد هذا الأخير أي التأمين العنصر الداحض إلى كل العراقيل الإجتماعية و الإقتصادية و حتى الأمنية منها في بعض الأحيان, وذلك من خلال ميزته الخاصة في دعم الإنسان المستثمر في حالة وقوع الضرر. ولذلك سيسارع الإنسان منذ الأزل إلى ابتكار هذه التقنية التي توفر له الظروف المناسبة للإنتاج و العمل, فيا ترى فيما يتجلى هذا التأمين تعريفا و متى نشأ و ما هي الأسس التي يقوم عليها, و الخصائص التي تميز عقله, و الأقسام التي ينتمي إليها. كل ذلك سندرجه في هذا المبحث.
المطلب الأول: نشأة و مفهوم التأمين
1- نشأة التأمين:
نتاجا للسياسة التجارية المنتهجة إبان القرن 14 التي كان يقوم عليها الفكر الإقتصادي آنذاك و خاصة على ضفتي البحر الأبيض المتوسط, اهتدى الرجل الإقتصادي إلى ما يعرف بالقرص البحري من أجل ضمان سلعته فكان يقترض صاحب السفينة أو التاجر مالاً مسبقا من مالك رؤوس الموال و تعهدوا له بإرجاعها له في حالة زائد فوائد إذا ألحقت السفينة بسلام, أما إذا أهلكت هذه الأخيرة فيحتفظ بمبلغ القرض , و من هذا نلاحظ و كأنه مؤسسة التأمين هو مالك المال و المؤمن هو التاجر, فإذا أهلكت السلعة دفع رب المال التعويض و هو القرض, أما إذا وصلت بسلام يدفع التاجر قسط التأمين و هي الفائدة. أما فيما يخص تقنيين التأمين فكان من طرف المشرع الفرنسي في القرن 17 و يرجع ذلك إلى السياسة التشجيعية للصناعة المنتهجة من طرف الدولة الفرنسية آنذاك, و التي يتطلب بالضرورة تأمين الأخطار التجارية الناتجة عن تصدير السلع المنتجة على البحار و المحيطات, و حذا حذوها كل من انجلترا و إيطاليا و هولندا و إسبانيا, كما أنشأت أول شركة للتأمين في إنجلترا سنة 1720 في مجال التأمين البحري, بعدما انتشرت عدة شركات في الدول الأوروبية.
كما ظهر التأمين البري إثر الحادثة التي وقعت في لندن بحرق 13000 منزل و حوالي 100 كنيسة, وتطور نشاط التأمين بعد ذلك خصوصا مع بداية الثورة الصناعية و انتشار الآلات في القرن 19, فظهر التأمين على المسؤولية و التأمين على حوادث المرور, و التأمين على الحياة. و اكتملت الصور المختلفة للتأمين للقرن 20 مع ظهور التكنولوجيا المختلفة, فكان التأمين على النقل البري و الجوي و محاضر الحرب, و التأمين على الزواج و الأولاد.
2- مفهوم التأمين:
لغة: التأمين من أمّن, أي اطمأن و زال خوفه, و هو بمعنى سكن قلبه, و كذلك تستعمل كلمة الأمن عند الخوف, و من ذلك قوله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم:" ءَامَنَهُم مِنْ خَوْفٍ" و كذلك: "وإِذْ جَعَلْنَا البَيْتَ مَثابَةً ِللنَاسِ وَ أَمَناً"
و لقد لجأ الإنسان إلى عدة وسائل لتغطية الأضرار الناتجة عن المخاطر التي تصيبه في حياته منها الإدخار, التضافر, لكن تبين مع مرور الزمن أنها غير كافية لمواجهة ما يتعرض له فاهتدى إلى فكرة جديدة تقوم على أساس تضامن الجماعة و هدفها الأساسي التعاون على تغطية الضرر التي قد يصيب أحد أفراد الجماعة, فتضمن له الأمن و الأمان, ومن هنا اشتقت كلمة التأمين التي ندرجها حسب التعاريف التالية:
حسب الفقيه جيرار: " التأمين عملية تستند إلى عقد احتمالي من عقود الضرر ملزم للجانبين يتضمن لشخص معين مهدد بوقوع خطر معين المقابل الكامل للضرر الفعلي الذي يسبب هذا الخطر له".
وحسب Besson : " التأمين هو عملية بمقتضاها يتعهد طرف يسمى المؤّمن تجاه طرف آخر يسمى المؤّمن له مقابل قسط يدفعه هذا الأخير له بأن يعوضه عن الخسارة التي ألحقت به في حالة تحقيق الخطر"
و باختصار نستنتج بأن التأمين هو عبارة عن العقد بين المؤّمن و المؤّمن له. فيلتزم الأول بدفع القسط, و الثاني بدفع مبلغ التأمين في حالة وقوع الخطر, و يعتبر هذا الضمان جوهر العملية التأمينية و تحقيقه يبقى محتملا غير مؤكد و غير مستبعد في آن واحد.
و لقد عرف المشرع الجزائري في المادة 619 من القانون المدني الجزائري :" التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغ من المال, في حالة وقوع الحادث أو تحقيق الخطر المبين في العقد و ذلك مقابل قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤدي بها تالمؤّمن له للمؤمن"
المطلب الثاني: أسس التأمين
لقد اختلف الفقهاء في بيان تحديد أسس التأمين, فمنهم من يركز على الأساس الإقتصادي و الأخر على الأساس القانوني, و منهم من يرى أنه أساس فني.
1- الأساس الإقتصادي للتأمين:
يعتمد بالأخص على نظريتين إلا أنهم اختلفوا حول معيار تحديد هذا الأساس فمنهم من يرجعها إلى فكرة الحاجة و البعض الآخر يرجعها إلى فكرة الضمان.
نظرية التأمين و الحاجة:
يركز أصحاب هذه الفكرة بأن التأمين هو ناتج عن الحاجة للحماية و الأمن, و ذلك أنّ أي خطر يحتمل الوقوع في المستقبل يدفع الإنسان إلى حماية نفسه و ممتلكاته من هذا الخطر. فهاته النظرية تمتاز بكونها تفسر كافة أنواع التأمين من الأضرار حيث توجد الحاجة للحماية من خطر معين, كما أنها تفسر غالبية أنواع التأمين لكن يؤخذ عليها أنها غير مانعة و غير جامعة. غير مانعة لأنها لا تمنع دخول أنظمة أخرى في نطاقها غير التأمين , و غير جامعة لأنها لا تحيط بكل أنواع التأمين حيث توجد بعض أنواع التأمين لا ينطبق عليها معيار الحاجة الذي بنيت عليه هذه النظرية.
نظرية التأمين و الضمان:
يعتمد أصحاب هذه النظرية على أنّ الخطر يسبب للإنسان حالة عدم ضمان اقتصادية تتمثل في تحديد المركز المالي و الإقتصادي و التأمين هو الذي يحقق من الناحية المادية ضمان لهذا المركز الإقتصادي المهدد. و يؤخذ على هذه النظرية أنها لا تتصدى لبيان أساس التأمين, ذلك أن معيار الضمان التي تقوم عليه هاته النظرية ليس إلا نتيجة من النتائج التي يترتب على التأمين بعد إبرامه. و من ثم لا تصلح أساسا له , زيادة عن ذلك فإن الضمان لا يقتصر على التأمين فقط حيث تحقق أنظمة أخرى للأفراد هاته الخاصية دون أن يطلق عليها صفة التأمين.


2- الأساس القانوني للتأمين:
يرى أنصار هذا المذهب أي أساس التأمين قانوني محظ لكن اختلفوا في كيفية تحديد معيار أو العنصر الذي يعتمد عليه, فالبعض يرى أن الخطر هو المعيار القانوني المحدد للتأمين الذي ينتج عنه الضرر الذي يسببه الضرر, بينما يرى طرف آخر بأن التعويض أي مبلغ التأمين الذي يدفعه المؤمن للمؤمن له. وهو المعيار القانوني للتأمين.
-نظرية التأمين و الضرر:
يرى هذا الإتجاه أن التأمين لابد أن يستهدف إصلاح ضرر محتمل, إذ أن التأمين هو نظام الحماية من أخطار محتملة الوقوع في المستقبل, وهو لا يحقق هاته الحماية إلا إذا كان الهدف منه إصلاح الضرر الذي يسببه الخطر و يصيب ذمة الإنسان المالية, و على ذلك فإن الضرر هو أساس التأمين.
و نلاحظ بأن هذا المعيار لا يصلح أساسا لكافة أنواع التأمين على الرغم من أن أنصار هذه النظرية يؤكدون على وجود عنصر الضرر فيها.
- نظرية التأمين و التعويض:
يرى أنصار النظرية أن أساس التأمين ليس الضرر في حدّ ذاته, و إنما الهدف من التأمين هو التعويض, أي مبلغ التأمين الذي يدفعه المؤمن للمؤمن له عند وقوع الخطر, لأن هذا التعويض يوجد في كافة أنواع التأمين عكس الخطر الذي ينعدم في بعض أنواع التامين.
و يؤخذ على هذه النظرية بأنها لا تتفق مع الطبيعة الحقيقية لعملية التأمين و هي حماية الإنسان من الخطر و الأسس الفنية التي تقوم عليها .
3- الأساس الفني للتأمين:
يرى الفقهاء الذين نادوا بهذا المذهب تأسيس التأمين وفق أسس فنية وذلك بإحداث عملية تعاون يقوم بها المؤمن بتنظيمها بتجميع المخاطر التي يتعرض لها و إجراء المقاصة وفق قوانين الإحصاء, غير أنهم انقسموا إلى فريق النادي بحلول التعاون المنظم على أساس سبيل التبادل المبني على الصدفة البحتة, و فريق ينادي بنظرية التأمين كمشروع منظم فنيا.
-نظرية حلول التعاون علة سبيل التبادل محل الصدفة البحتة:
تعتمد هذه النظرية في حقيقة الأمر على عملية التعاون بين المؤمن لهم الذين توجهون مخاطر متشابهة, فالمؤمن لهم هم الذين يضمنون تغطية مخاطرهم بأنفسهم و يقتصر دور المؤمن على الإدارة و التنظيم, التعاون بين الأعضاء وفقا لأسس فنية تحدد منذ قبل كتحديد القسط الذي يدفعه كل عضو مع درجة احتمال وقوع الخطر.
لقد اعتمدت هذه النظرية على الأساس الفني مهملة الأساس القانوني الذي هو مكمل للجانب الفني للتأمين, و هذا ما يولد نقص فيما مدى فعالية هذه العملية إذا اهتمت بعملية التعاون المنظم الذي يقوم بجلب المنفعة للمؤمن و لم تهتم بمركز المؤمن له و حقوقه و التزاماته و بالتالي هناك فجوة في هاته النظرية يستوجب عل المشروع إستدراكها و ذلك من خلال الجمع بين كل من المعيار القانوني و المعيار الفني للتأمين.
- نظرية التأمين كمشروع منظم فعليا:
يعتقد أصحاب هذه النظرية أن عقد التأمين يتطلب مشروع منظم لأنه ليس كباقي العقود لأنه ينطوي على عملية فنية تهدف إلى تجميع المخاطر و إجراء المقاصة و تحديد القسط الذي يدفعه المؤمن و لذلك فإن عقد التأمين لابد أن يبرم عن طريق هذا المشروع المنظم فنيا. هذا التنظيم هو الذي يعتبر الأساس الفني للتأمين, و قد أنجبت هذه النظرية عنصرا جديدا وهو المعيار الفني لعقد التأمين غير أنه غير كافي , لأن المعيار التي تأخذ به هذه النظرية لا يقتصر على التأمين حيث يوجد العديد من عمليات المضاربة تدار بواسطة مشروعات منتظمة فنيا, دون أن يطلق عليها وصف التأمين.
مما سبق يظهر بأن النظريات السابقة تنظر إلى جانب واحد من جوانب التأمين حيث يقتصر بعضها على الجانب الإقتصادي و البعض الآخر على الجانب القانوني و الفني, لكن في حقيقة الأمر لا يمكن الإستغناء عن معيار من هذه المعايير الثلاث أو الفصل بينهما في عقد التأمين, إذاً فالتأمين هو التعاون بين المؤمن لهم القائم على أسس فنية الذي ينظمه المؤمن و يلتزم فيه بتغطية الخطر مقابل التزام المؤمن لهم بدفع الأقساط, من هذا نستنتج بأن عقد التأمين ينطوي على أسس قانونية و اقتصادية و فنية تجعله مميز عن باقي العقود الأخرى.






المطلب الثالث:مبادئ و خصائص عقد التأمين
1- مبادئ التأمين:
يقوم عقد التأمين على مجموعة من المبادئ أهمها:
- مبدأ حسن النية:
يلتزم المتعاقدين بإدلاء بجميع البيانات التي عقد التأمين فيكون التصريح من طرف المؤمن لكل ما لديه من معلومات و الشروحات التي تخص عملية التأمين, أما المؤمن يجب أن يبين بوضوح شروط العقد و الاستثناءات, و عليه فحسن النية المتبادلة بين الطرفين هو جوهر العملية التأمينية و إخلال بهذا المبدأ يستلزم مباشرة بطلاق العقد,
- مبدأ المصلحة التأمينية:
يشترط في هذا المبدأ أن تقوم المصلحة التأمينية للمؤمن له و المؤمن و ذلك باستبعاد عنصر المغامرة من عملية التأمين, فيكون العنصر المؤمن واضح قابل للتضرر, و هذا ما يعكس الحفاظ على المصلحة المتبادلة بين طرفي العقد .
- مبدأ التعويض:
يستلزم هذا الأخير أن يوفي المؤمن بالتزاماته إزاء المؤمن له في حالة وفق الخطر المؤمن له, و يتمثل ذلك في دفع مبلغ التعويض و يطبق على هذا المبدأ في كافة عقود التامين بخلاف عقد تأمين الأشخاص.
- مبدأ المشاركة:
حسب هذا المبدأ يقوم المؤمن له بإبرام عقد التأمين أو عقود التأمين تخص موضوع تأمين واحد و لنفس الفترة لدى عدة شركات تأمين, بحيث تشترك هذه الأخيرة عند تحقق الخطر المؤمن ضده في دفع التعويض المستحق للمؤمن له وفقا لنسبة تأمينه أو بما يعادل القسط المحصل عليه.




2- خصائص التأمين:
يتميز عقد التأمين بمجموعة من الخصائص نذكر منها على سبيل المثال:
- عقد التأمين عقد رضائي:
يعني أنه لا ينعقد إلا بموافقة إدارتي طرفي العقد بالتوافق الإيجابي و القبول و يستلزم الإثباتات الكتابية علة وثيقة التأمين و يوقع من الجانبين.
- عقد التأمين عقد ملزم للجانبين:
في هذا العقد يأخذ الطرفين صفة الدائن و المدين في نفس الوقت, فالمؤمن له يلتزم بدفع الأقساط أما المؤمن يلتزم بتعويض الخسارة, فالتزام الأول يكون محققا بينما التزام الثاني يكون معلقا.
- عقد التأمين عقد معاوضة:
و نعني بذلك صفة التعويض التي تميز عقد التأمين فيدفع المؤمن له قسط مقابل تعويضه على الخطر في حالة وقوعه و يستقبل المؤمن الأقساط تعويضا لحمايته في حالة وقوع الخطر.
- عقد التأمين عقد إذعان:
و يعتبر هذا الأخير بأنه عقد تعسفي لأن في عقد التأمين هناك الطرف القوي الذي يملي شروطه, و ما على المؤمن له إلا الرضوخ أو الخضوع لهذه الشروط أو رفضها باستثناء التأمينات الإلزامية.
- عقد التأمين عقد قانوني:
بمعنى أن المشرع ينظم عقد التأمين في نصوص و أحكام قانونية يعمل بها في حالة نزاع أو خلاف قائم.
المطلب الرابع: أقسام التأمين:
ينقسم التأمين إلى قسمين أساسيين:
1- تقسيم التأمين من ناحية الشكل:
يعود هذا التقسيم إلى مشكل الهيئة التي تقوم بها عمليات التأمين و بالتالي ينقسم هذا التأمين إلى تأمين تعاوني و تأمين بأقساط محددة.
*التأمين التعاوني:
و هو ذلك التأمين التي تقوم به جماعة يتفق أفرادها على تعويض الأضرار التي قد تنزل بأحدهم نتيجة تحقق خطر معين و ذلك من مجموع الاشتراكات التي قد يلتزم كل فرد من الجماعة بدفعها و يتميز هذا النوع من التأمين بأن كل فرد في جماعة التأمين التعاوني يجمع في شخصه صفتي المؤمن و المستأمن, أي الاشتراك الذي يدفعه كل عنصر قابل للتغيير .
إن اجتماع صفتي المؤّمن و المستأمن في كل فرد من أفراد الجماعة يعتبر الخاصة المميزة, فالتأمين التعاوني لا يهدف إلى تحقيق ربح لأعضائه و إنما إلى توزيع الخسائر عليهم, فأعضاء الجماعة هم المستأمنون و هم الذين يدفعون التعويض لمن يصاب بخطر ما.
أن يكون الإشتراك الذي يدفعه كل عضو قابلا للتغيير, فإذا زادت التعويضات المطلوبة عن الإشتراك المجتمعة أمكن مطالبة الأعضاء بقسط تكملي لتغطية التعويضات, و إذا نقصت التعويضات المستحقة بنسبة الناقص من الاشتراكات. في هذا النوع من التأمين تقوم مسؤولية تضامنية بين أعضاء الجامعة بحيث يتحمل الموسر منهم نصب المعسر, و نظرا لخطورة هذه الخاصية التي قد تدفع الأفراد إلى عدم الإقبال على هذا النوع من التأمين, فإن هذه الهيئات لجأت إلى تحديد حد أقصى لا يتجاوز مسؤولية العضو.
* التأمين بأقساط محددة:
يتعهد المؤّمن بأن يدفع التعويض المالي عند تحقق الخطر, و ذلك مقابل أقساط محددة يلتزم المؤمن بدفعها و خصائص هذا النوع من التأمين عكس خصائص النوع السابق ففيه استقلال لشخصية المؤّمن عن شخصية المستأمن و فيه يتحدد القسط و التعويض المالي مقدما.
في هذا النوع من التأمين تستقل شخصية المؤمن عن شخصية المستأمن كما قلنا سابقا بالمؤمن هم جماعة المساهمين الذين تمثلهم شركة التأمين و في مواجهتهم جمهور المستأمن الذين يلتزمون بدفع الأقساط, فإذا زادت الأقساط المدفوعة عن قيمة التعويضات كانت الزيادة ربعا للشركة و لا يستطيع المستأمنون المطالبة بها.
يحدد هذا النوع القسط مقدما فيعرف المستأمن وقت إبرام العهد مقدار ما سيدفعه من أقساط و الشركة هي التي تحدد الأقساط وفق أسس علمية (جداول الإحصاء التي لديها).
و أخيرا فإن مقدار ما يلتزم به المؤمن عند تحقق الخطر يتحدد أيضا وقت إبرام العقد سواء كان ذلك بتحديد إلتزام المؤمن بمبلغ معين كما في حالات التأمين على الحياة أو بوضع حد أقصى لا يتجاوزه إلتزام المؤمن كما في التأمين في الأضرار.
2- تقسيم التأمين من ناحية الموضوع:
إتفق أغلب فقهاء التأمين على تقسيم التأمين من حيث الموضوع إلى تأمين بحري و بري و جوي, و ينقسم التأمين البري إلى تأمين اجتماعي و تأمين خاص و التأمين البري الخاص ينقسم بدوره إلى تأمين على الأشخاص, و تأمين على الأضرار, و سنقوم بشرح ذلك بالتفصيل:
* التأمين البحري و البري و الجوي:
أساس هذا التقسيم هي طبيعة المخاطر المؤمن منها و هو أول تقسيم يجب إجرائه للتمييز بين التأمين البري الذي ينهي إليه التأمين على الحياة و غيره من أنواع التأمين.
فالتأمين البحري هو أقدم أنواع التأمينات ظهورا, و يهدف إلى تغطية مخاطر البحر, أي مخاطر السفينة و ما تحملها, أما الأشخاص فلا يدخلون في التأمين.
أمّا التأمين البري فهو التأمين الذي يغطي كل المخاطر الأخرى التي لا تدخل تحت أيّ نوع من الأنواع الثلاثة السابقة.
* التأمين الخاص و التأمين الإجتماعي:
التأمين الخاص الذي يؤمن الشخص الإحتياط للمستقبل و يؤمن لنفسه أو لذويه, أمّا التأمين الإجتماعي هدفه تحسين حالة طبقة اليد العاملة أي تأمين أفرادها ضد ما يتعرضون له, و دفع هذا التأمين لرغبة الدول في مساعدة الصحة الشغلية, لأنهم أكثر تعرض للخطر و الأضرار و لهذا تجعله الدول إجباريا لتحقيق سياسة اجتماعية عادلة.
* التأمين على الأضرار و على الأشخاص:
التأمين على الأضرار يهدف إلى تعويض المستأمن على الضرر الذي أصاب ذمته المالية نتيجة خطر معين. أمّا التأمين على الأشخاص هو تعهد للمؤّمن بأن يدفع للمستأمن و إلى شخص آخر مبلغا من النقود أو إيراد مرتبا عن تحقق حادثة متعلقة بشخص هذا الأخير كالوفاة أو المرض و ذلك مقابل قيام المؤمن له بدفع أقساط دورية معينة.
المبحث الثاني: أنواع و عناصر التأمين و مدى تأثيرها على النشاط الإقتصادي:
يعتبر التأمين أداة لحماية أصحاب المشاريع الإقتصادية لمواجهة الخسائر المفاجئة التي تظطرهم إلى زيادة أسعار السلع, مما يعمل على اختلال التوازن في تكلفة السلعة و بالتالي على نظام الأسعار التي يعتبر بدوره عاملا من عوامل حفظ التوازن في الإقتصاد الكلي. و تختلف أهميته الإقتصادية للتأمين باختلاف أنواعها, فالتأمين في المشاريع الإقتصادية له أهمية بالنسبة للمصلحة الفردية و العامة لإعطاء الطمأنينة للإستثمار الوطني و عليه الحفاظ على النمو الإقتصادي المستثمر. وهذا كله بفضل الدور الديناميكي الذي يقدمه التأمين الإقتصادي من ضمانات لازمة لرأس المال عكس ما نجده في التأمين على الحياة, فهو ينعكس بصفة إيجابية على الجانب الإجتماعي و مدى تحقيق الطمأنينة و الترابط العائلي لذا فإن اختلاف تأثير التأمين على النشاط الإقتصادي يكون حسب تنوع التأمين وعناصره.
المطلب الأول: عناصر التأمين
يندرج ضمن عناصر التأمين كل من الخطر المؤمن منه و مبلغ القسط الذي يدفعه المؤمن له للمؤمن.
1- الخطر:
الغرض من عقد التأمين هو تأمين شخص من خطر يهدده أو من حادث يحتمل وقوعه, فلذلك كان الخطر هو العنصر الأساسي الذي يقوم عليه عقد التأمين, فإذا زاد الخطر بطل عقد التأمين, و لهذا الأخير عدة تعاريف في مجال التأمين:"فهو حادث مستقبلي يحتمل الوقوع, لا يتوقف على إدارة أي من الطرفين".
كما تندرج عدة أنواع من الأخطار أهمها:
- الخطر الثابت و الخطر المتغير:
فالتأمين على الحريق هو التأمين من خطر ثابت لأن إحتمالات تحققه واحدة خلال مدة ثابتة سواء يكون الحريق أو لا يكون. أمّا التأمين على الحياة فهو خطر متغير لأنه يواجه هذا الخطر في مراحل متغيرة من حياته لأن المدة غير ثابتة.
- الخطر المعين و الخطر الغير معين:
يكون الخطر المعين إذا كان المحل الذي يقع عليه قد تحقق شخصا كان أو شيئا معينا وقت التأمين. أما الخطر غير المعين فيكون إذا كان المحل الذي يقع عليه تحقق غير معين وقت التأمين, و إنما يتعين وقت تحقق الخطر.
2- القسط:
يعتبر القسط المقابل الذي يلتزم المؤمن له بدفعه من أجل تغطية الخطر الذي يأخذه المؤمن على عاتقه و القسط عنصر جوهري في عقد التأمين و ذلك لما له من أهمية.
و يعتبر القسط في نظر المشرع بمثابة ثمن الخطر أو تعبير عن الخطر بقيمة مالية, و يتكون القسط مما يلي:

- القسط الصافي:
وهو مقابل الخطر الذي يغطيه و يتوقف قيمته على درجة احتمال وقوعه و مدى جسامة ما يقع من خسارة.
- علاوة القسط:
يسعى المؤمن دائما إلى تحقيق ربح, ولذلك فإن علاوات القسط تحتوي على نفقات اكتتاب العقود و نفقات الإدارة و الضرائب, بالإضافة إلى هامش الربح لأن المؤمن في حد ذاته يعتبر تاجرا.
المطلب الثاني: أنواع التأمين
يعرف التأمين بأنه مجال شاسع للغاية بحيث أن نطاق تطبيقه غير محدود, فكلما تعددت الأخطار ظهرت أنواع جديدة من التأمين, لذلك فإن تقسيم أنواع التأمين يرجع تبعا للخطر المؤمن ضده, أو على أساس الإدارة العملية حسب الغرض من التأمين أي تبعا للهيئات التي تمارس عمليات التأمين.
1- التأمينات على الأشخاص:
يعرف التأمين على الأشخاص بأنه عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن بدفع مبلغ معين أو تقرير إيراد إذا ما حدث أمر يتعلق بشخص المؤمن له, كما يمكن للمؤمن له أن يعقد التأمين لنفسي الخطر عند عدة مؤّمنين و إذا حصل الخطر سوف يحصل على مجموعة من التأمين المتفق عليها, و له عدة صور منها:
- التأمين على الإصابات و الحوادث.
- التأمين على المرض.
- التأمين على الزواج و الأولاد.
- التأمين على الحياة.
2- التأمين على الأضرار:
يسعى التأمين على الأضرار إلى إصلاح الخسائر التي تصيب مال المؤّمن له مباشرة و هو يخضع بكافة أنواعه إلى المبدأ التعويضي و ينقسم بدوره إلى قسمين:


أ- التأمين على الأشياء:
ويعمل على حماية المؤمن له من الأضرار المادية التي قد تصيبه في ماله أو عقاره بسبب تحقق مخاطر متعددة, و يندرج تحت هذا التأمين:
- التأمين ضد الحريق
- التأمين ضد السرقة
- التأمين ضد أضرار المياه
- التأمين ضد البرد بالنسبة للفلاحة.
ب- التأمين على المسؤولية:
ويهدف إلى تغطية خسائر مادية التي يترتب عن مسؤولية المؤمن له بسبب الأضرار التي ألحقت بالغير, و الذي يكون فيها مسئولا قانوناً.
و يطلق على تأمينات المسؤولية "تأمينات الدين" أو تأمينات الخصوم, و لذلك تتدخل ثلاث عناصر (أشخاص): المؤّمن, المؤّمن له المسؤول و المتضرر, و هذا الأخير لا يكون طرفا في العقد و الذي يمارس حقا مباشرا على المؤمن في تعويضه عن الضرر.
و يسعى التأمين على المسؤولية إلى تحقيق الحماية الإجتماعية بفضل الضمان الذي يمنحه المؤمن, فيمكن للمؤمن له إعادة رؤوس أمواله دون أن يتحمل الخسائر التي وقعت بسبب مسؤوليته و في نفس الوقت تعويض الضحية عن كل الخسائر التي ألحقت به.
3- التأمين على القروض الموجهة للتصدير:
يعتبر تأمين القرض الوسيلة التي تمنح للتأمين مقابل دفع قسط بضمان حالة عدم الدفع أو عدم تحصيل حقوقهم من قبل الزبائن معروفين مسبقا و هم في حالة إفلاس عن الدفع. و لقد تطور هذا التعريف, حيث أصبح لا يقتصر فقط على القروض الممنوحة للزبائن, و لكن على مجموعة من العمليات المرتبطة بالتصدير, فيضمن بذلك عدة مخاطر: خطر عدم التحويل, خطر الصرف, الخطر السياسي, الكوارث...ألخ. و يمكن إعطاء تعريف شامل للتأمين على القرض:
" هو وسيلة من وسائل التمويل المصرفي و أداة تأمينية تسمح للدائنين مقابل دفع أقساط لشركة التأمين من تغطية المخاطر التجارية و غير التجارية للقرض المرتبطة بعمليات التصدير فيما بين الدول, كما أنه أداة من أدوات تنمية الصادرات من خلال ضمان الإئتمان المرتبط بالتصدير بين مشتري محلي و بائع أجنبي.
المطلب الثالث: وسائل توازن عملية التأمين
إن التسيير الأمثل للتعاونية لا يكفي وحده لتوازن العمليات في نشاط التأمين, و لذا يفرض المشرع على هيئات التأمين تكوين إحتياطات, فهي في صالح المؤمن لهم من جهة و تسمح للمؤّمنين بالبقاء و المحافظة على وضعيتهم في السوق.
و تتشكل هذه الوقاية عبر وسائل داخلية و التي تتمثل في مختلف الإحتياطات الفنية, و اللجوء إلى وسائل خارجية كالتأمين المشترك و إعادة التأمين.
1-الوسائل الداخلية:
* الإحتياطات:
على شركات التأمين أن تحتفظ بأموال إحتياطية لمواجهة الإلتزامات المستقبلية أو المطالبات التي قدمت لها و لم يتم تسويتها أو تسديدها, و يمكن حصر مختلف الإحتياطات التي تحتفظ بها عادة هيئات التأمين و هي:
أ- إحتياطات الأخطار السارية:
إنّ إصدار شركة تأمين للوثائق يكون على مدار السنة, بحيث تصل هذه الأخيرة إلى نهايتها في حين نجد وثائق التأمين لم تنتهي مدتها بعد, فلا بد أن يحتفظ المؤّمن بمبالغ مالية في مواجهة الأخطار السارية و تشمل الوثائق السارية المفعول في نهاية السنة المالية.
ب- الإحتياطي على التعويضات تحت التسوية:
و هي تحدث من خسائر غير متوقعة أو خارقة للعادة, لذا تحتفظ شركات التأمين سنويا بجزء من أرباحها لتغطية الأخطار التي قد تحدث نتيجة كوارث طبيعية أو ظروف قاسية, و يطلق على هذا الجزء بالإحتياطي الإضافي.
ج- إحتياطي التعويضات تحت التسوية:
يعني هذا النوع من الإحتياطات أنّ المؤّمن مدين إزاء المؤّمن لهم أو المستفيدين من عقود التأمين, فقد يطالب المؤمن له بالتعويض قبل نهاية السنة و لكن لا يمكن ذلك لأسباب متعددة منها:
- إجراءات التأكد من حدوث الخطر للمؤمن ضده و إثبات العلاقة السببية المباشرة التي أدت إلى وقوع الحدث وقتا طويلا, حيث تنتهي السنة المالية دون تحقق ذلك.
- يحدث الضرر في تاريخ قريب من نهاية السنة.
- يقيم مبلغ التعويض دون أن يدفع إلى المؤمن له.
و لهذا تجعل شركة التأمين تحتفظ باحيتاطي التعويضات تحت التسوية, و يقدر مبلغ الإحتياط بالنسبة لكل متضرر, أما في حالة ما لم يتم تقسيم الخسارة بعد تأخذ بعين الإعتبار عوامل ترتبط بوقوع الحادث و مدى أحقية المؤمن له في التعويض.
د- الإحتياطي الحسابي:
و هو عبارة عن المبالغ التي تقابل إلتزامات شركته التأميني إزاء المؤمن لهم مقيمة بطريقة رياضية طبقا لجداول الوفيات و معدلات الفائدة, و يخص في هذا النوع من الإحتياطي التأمين على الحياة, و لها الأخير نوعان, التأمين في حالة البقاء و التأمين في حالة الوفاة. و منه فلاحتياطي الحسابي هو تلك الزيادة التي يقبضها المؤمن في السنوات الأولي من عقد التأمين أو الجزء الذي يدخر للمؤّمن له, و قد يكون إجماليا أو فرديا, فلاحتياطي الإجمالي يمثل ما يحتفظ به المؤمن لكل نوع تأمين يمارسه, أما الاحتياطي الفردي فهو نصيب كل مؤمن له في الاحتياطي الإجمالي, و نستطيع القول أن الإحتياطات الحسابية تسمح للمؤمن أن يواجه خطرا متزايداً بدون أن يغير من قيمة القسط.
2- الوسائل الخارجية:
* إعادة التأمين:
قد تجد شركة التأمين نفسها أحيانا أمام طلب التأمين لمخاطر مركزة بحيث أن إمكانياتها المالية لا تسمح لها بقبوله, و حتى لا تضيع متعامليها تحتفظ بجزء في حدود طاقتها و تحول الباقي إلى شركات تأمين أخرى أو إلى عدة شركات, و بالتالي توزع الخطر على عدة مؤّمنين, و يطلق على هذه العملية "بإعادة التأمين" تسمى شركة التأمين الأولى بالمؤمن المباشر, بينما تلقب الشركة التي أعيد التأمين لديها بشركة إعادة التأمين.
و ينظم العلاقة ما بين المؤّمن الأصلي و شركة إعادة التأمين عقد يسمى "عقد إعادة التأمين" و هو ذلك العقد الذي به يتنازل المؤمن إلى شخص آخر هو معيد التأمين بكل أو بجزء من الأخطار المؤمن عليها, بحيث أن المؤمن يبقى المسؤول الوحيد أمام المؤمن له, هذا الأخير لا تربطه علاقة مباشرة بمعيد التأمين. و تتنوع طرق عمليات إعادة التأمين أهمها:


أ- الطريقة الإختيارية:
فهو عقد مستقل, ففيه يعالج كل عملية على حدة فيقدم المؤمن الأصلي قصاصة بعدد معيدي التأمين تحتوي على جميع تفاصيل الخطر( القسط, مبلغ الإحتفاظ...), و عند توقيعها من طرف معيد التأمين الأول معينا نسبة القبول المرغوب فيها, و يعاد العملية عدة مرات إلى أن يمتص كل المبلغ المعروض.
و بالرغم من أن هذه الطريقة تعالج عقود التأمين بصفة مستقلة إلا أن إجراءات تنفيذها تأخذ وقتا طويلا قد يعرض المؤمن المباشر إلى خطر وقوع الحادثة.
ب- إعادة التأمين بالاتفاقية:
يقوم المؤمن المباشر بعقد اتفاقية مع معيد أو أكثر للتأمين حيث يوافق الطرف الأول على التنازل عن عمليات التأمين الداخلة في حدود الإتفاقية و يوافق الطرف الثاني على قبول هذه العمليات, و هنا تسير الأمور بشكل تلقائي عكس التأمين الإختياري و يأخذ التأمين بالإتفاقية صورتين و هما:
- الاتفاقية النسبية (الحصية)
- اتفاقية زيادة الخسارة.
فالاتفاقية النسبية تعني فيها يعاد تأمين جزء من الأقساط بنسبة ثابتة (تحدد مسبقا), و تطبق على جميع الأقساط التي يتحملها شركة التأمين, أما اتفاقية زيادة الخسارة فتتحمل شركة التأمين جزءا معينا من الخسارة و تتحدد النسبة حسب الاتفاقية مسبقا بينما تتحمل ما يزيد عن ذلك شركة إعادة التأمين.
ج- التأمين المشترك:
يعمل التأمين المشترك على توزيع الأخطار على عدد معين من المؤمنين بنسب متساوية أو غير متساوية, و هي عملية يقوم بموجبها عدة مؤمنين غير متضامنين بتغطية نفس الخطر في إطار إبرام عقد تأمين وحيد, و فيه توزع الأخطار بنسب يتفق عليها في العقد في حين تخول مهمة التسيير و الإدارة من بداية العقد إلى نهايته أو فسخه إلى المؤّمن الرئيسي مقابل عمولة يتقاضاها هذا الأخير و يسمى المؤمنون الآخرون بالمشاركين في التأمين التابعين للتأمين المشترك صنفان:
ج-1- التأمين المشترك بالتراضي:
حيث يقوم المؤمن الرئيسي بمناقشة العقد مع شركائه و يخص الأمر نسبة المشاركة, شروط الضمان... و بعدها يقيم حصة كل شريك في التعويض لمطالبته بها, و نجد هذا النوع يناسب أكثر التأمين على الأخطار الجسيمة.
ج-2-التأمين المشترك مسير من طرف مجمع POOL: و فيه تحدد الإجراءات و نمادج التسيير مسبقا في إطار مجمع التأمين المشترك.
المطلب الرابع: تأثير التأمين على المتغيرات الحيوية في الإقتصاد:
1- الدور الإقتصادي للتأمين:
التأمين يواكب تطور الأخطار باختلاف أنواعها, فهو يعمل على الحفاظ على هدفه الأساسي (الحماية) و حتى يكون وسيلة للمضاربة تفرض الدولة رقابة خاصة علة شركات التأمين تتمثل في المحافظة على التزاماتهم إزاء المؤّمن لهم وذلك بتكوين احتياطات مختلفة.
و مع كل هذا يراعي التأمين إلى جانب المصلحة الفردية المصلحة العامة, فهو يقوي الإقتصاد الوطني و يصبح عامل إنتاج بالمحافظة على وسائل الإنتاج الأخرى, و بالتالي على المر دودية الإقتصادية من خـلال:
- تكوين رؤوس أموال و تمويل المشاريع:
يعمل التأمين على تجميع كتلة معتبرة من الأموال بواسطة الإحتياطات الفنية, لأن تحصيل القسط يكون قبل أداء الخدمة, ومنه شركات التأمين لا تكتنز هذه الموال بل توظفها في صور متعددة (أسهم, سندات, عقارات...), و بالتالي المساهمة في تمويل المشاريع الإقتصادية من خلال الإقبال على إقامة مشاريع جديدة مما يترتب عن ذلك رفع مستوى معيشة الأفراد و بالتالي تحقيق الإستمرار الإجتماعي.
- التأمين مصدر للعملة الصعبة:
تعتبر بعض البلدان التأمين مصدرا لاستقطاب العملة الصعبة, وذلك يخلق مجالا للمعاملات التجارية و المالية مع الخارج(دفع الأقساط, حركة رؤوس الموال, تعويض المتضررين...), وقد يكون رصيد العمليات موجبا أو سالبا حسب السنوات و حسب هيكل قطاع التأمين للبلد المعني, فإذا كان موجبا فهو يؤدي إلى جلب العملة الصعبة و العكس صحيح.
- التأمين وسيلة ائتمان:
يسهل عملية اكتساب القرض بفضل الضمانات التي يمدها للموردين و بالتالي يساهم في تكوين الدخل الوطني بتوليد قيمة مضافة للإقتصاد بفضل تشجيع الإستثمار عن طريق الطمأنينة و الضمان الذي يمنحه.
2- التأمين و ميزان المدفوعات:
يمثل التأمين بند من بنود ميزان المدفوعات و بالتحديد في ميزان حركة رؤوس الأموال حيث تسجل فيها أقساط إعادة التأمين التي تحولها الشركات الوطنية بموجب الإتفاقيات المبرمة مع شركات التأمين في الخارج و كذلك تسيير محفظة الأصول المالية لشركات التأمين, و كذا العمليات المرتبطة باستثمارات مباشرة تقوم بها شركات إعادة التأمين في الخارج.
و تأثير التأمين في ميزان المدفوعات يرتبط برصيد العمليات التأمينية الذي يمثل الفرق بين الأموال الواردة و الأموال الصادرة, و بالتالي يتناسب حجم التدفق الطبيعي للأموال إلى الخارج تناسبا عكسيا مع درجة نمو صناعة التأمين المحلية.
3- التأمين و التضخم:
يلعب التأمين دور مهما في الحد من خلق الضغوط التضخمية التي تسببها زيادة كمية النقود المتداولة و هذا من خلال:
- الإقبال على طلب التأمين يؤدي حتما إلى حجز الموال التي كانت ستنفق.
- يعمل التأمين على توفير حصيلة معتبرة من الموارد المالية ليعاد استثمارها في مشاريع منتجة, مما يزيد من حجم السلع و الخدمات المعروضة و في النهاية التوازن بين العرض و الطلب.
4- التأمين و الدخل الوطني:
لمعرفة أهمية التأمين في الإقتصاد فلا بد من معرفة أقساط التأمين للفرد الواحد و علاقته مع الناتج الوطني الخام. و كلما كانت العلاقة مهمة سيكون دليل على تطور البلد المعني, و يساهم التأمين في تكوين الدخل الوطني من خلال تحقيق قيمة مضافة و تقاس هذه الأخيرة بالفرق ما بين رقم العمال لقطاع التأمين أي مجموع الأقساط الصادرة خلال السنة و مجموع المبالغ المدفوعة إلى الغير.
و هناك عوامل أخرى تؤخذ بعين الاعتبار لتقييم مساهمة التأمين في الدخل الوطني و هي:
* المساهمة الكمية:
- دفع مباشر للموارد في الإقتصاد الوطني بفضل دفع مبالغ تأمين للمؤّمن لهم.
-تزويد الإقتصاد الوطني بأموال من خلال تموين مؤسسات خاصة أو حكومية بالسلع و الخدمات.
-توفير رؤوس الأموال لاستثمارها في مشاريع مختلفة.


* عوامل أخرى:
يعمل التأمين على تشجيع مكتتبي التأمين على الإدخار, الإستثمار, تسهيل منح الإئتمان الذي يلعب دورا أساسيا في التنمية الإقتصادية و تطوير قطاع النقل.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://arras-10.webs.com
 
بحث حول التامين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العراص :: علوم و ثقافة :: الطلبات والبحوث الدراسية-
انتقل الى: